المادة 3
مجالات تطبيق الاتفاقية تنطبق هذه الاتفاقية ما لم ينص على خلاف ذلك، على جرائم تقنية المعلومات بهدف منعها والتحقيق فيها وملاحقة مرتكبيها، وذلك في الحالات الآتية :
1 - ارتكبت في أكثر من دولة.
2 - ارتكبت في دولة وتم الإعداد أو التخطيط لها أو توجيهها أو الإشراف عليها في دولة أو دول أخرى،
3 - ارتكبت في دولة وضلعت في ارتكابها جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة في أكثر من دولة،
4 - ارتكبت في دولة وكانت لها آثار شديدة في دولة أو دول أخرى.