الفصل الرابع — التعاون القانوني والقضائي
المادة 39
التعاون والمساعدة الثنائية المتعلقة بالوصول إلى معلومات تقنية المعلومات المخزنة
1 - يجوز لأي دول ة ط رف أن تطلب من دولة ط رف أخ رى البحث أو الوصول أو الضبط أو التأمين 4 ذو الحجّة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 28 سبتمبر سنة 2014 م أو الكشف لمعل ومات تقنية المعلوم ات المخزن ة والواقع ة ضمن أراضي الدول ة الط رف المطلوب منها بما في ذلك المعلومات التي تم حفظها بحسب المادة السابعة والثلاثين.
2 - تلتزم الدولة الطرف المطلوب منها بأن تستجيب للدولة الطرف الطالبة وفقا للأحكام الواردة في هذه الاتفاقية.
3 - تتم الإجابة على الطلب على أساس عاجل إذا ك انت المعل وم ات ذات العلاقة ع رض ة للفق دان أو التعديل.