الفصل الرابع — التعاون القانوني والقضائي
المادة 38
الكشف العاجل لمعلومات تتبع المستخدمين المحفوظة
1 - حيثما تكتشف الدولة الطرف المطلوب منها - في سياق تنفيذ الطلب حسب المادة السابعة والثلاثين لحفظ معلومات تتبع المستخدمين الخاصة باتصالات معينة - بأن مزود خدمة في دولة أخ رى قد اشترك في بث الاتصال فيجب على الدولة الطرف المطلوب منه ا أن تكشف للدول ة الط رف الطالب ة ق درا ك افيا من معلومات تتبع المستخدمين من أجل تحديد مزود الخدمة ومسار بث الاتصالات.
2 - يمكن تعليق كشف معلومات تتبع المستخدمين حسب الفقرة (1) إذا :
أ) تعلق الطلب بجريمة تعتبرها الدولة الطرف المطلوب منها جريمة سياسية،
ب) اعتب رت الدول ة الط رف المطلوب منه ا بأن تنفيذ الطلب قد يهدد سلامتها أو أمنها أو نظامها أو مصالحها.