الفصل الرابع — التعاون القانوني والقضائي
المادة 37
الحفظ العاجل للمعلومات المخزنة في أنظمة المعلومات
1 - لأي دولة طرف أن تطلب من دولة طرف أخرى الحصول على الحفظ العاجل للمعلومات المخزنة على تقن ية المعلوم ات تقع ضم ن إقليمه ا بخصوص م ا تود الدول ة الط رف الطالبة للمساعدة أن تق دم طلبا بشأنه للمساعدة المتبادلة للبحث وضبط وتأمين وكشف المعلومات.
2 - يجب أن يح دد طلب الحفظ حسب الفق رة (1) ما يأتي :
أ) السلطة التي تطلب الحفظ،
ب) الجريمة موضوع التحقيق وملخصا للوقائع،
ج) معلومات تقنية المعلومات التي يجب حفظها وعلاقتها بالجريمة،
د) أية معلومات متوفرة لتحديد المسؤول عن المعلومات المخزنة أو موقع تقنية المعلومات،
ه) موجبات طلب الحفظ،
و) رغبة الدولة الطرف بتسليم طلب المساعدة الثنائية للبحث أو الوصول أو الضبط أو تأمين أو كشف معلومات تقنية المعلومات ا لمخزنة.
3 - عند استلام إح دى ال دول الأط راف الطلب من دولة طرف أخرى فعليها أن تتخذ جميع الإجراءات المناسبة لحفظ المعلومات المحددة بشكل عاجل بحسب ق ان ونه ا ال داخ لي، ولغ اي ات الاستج اب ة إلى الطلب فلا يشترط وجود إزدواجية التجريم للقيام بالحفظ.
4 - أي دولة طرف تشترط وجود إزدواجية التجريم للاستجابة لطلب المساعدة يجوز لها في حالات 28 سبتمبر سنة 2014 م الجرائم عدا المنصوص عليها في الفصل الثاني من هذه الاتفاقية، أن تحتفظ بحقها برفض طلب الحفظ حسب هذه المادة إذا كان هناك سبب للاعتقاد بأنه لن يتم تلبية شرط إزدواجية التجريم في وقت الكشف.
5 - بالإضافة لذلك، يمكن رفض طلب الحفظ إذا :
أ) تعلق الطلب بجريمة تعتبرها الدولة الطرف المطلوب منها جريمة سياسية،
ب) اعتبار الدولة الطرف المطلوب منها بأن تنفيذ الطلب قد يهدد سيادتها أو أمنها أو نظامها أو مصالحها.
6 - حيثما تعتقد الدولة الط رف المطلوب منها المساعدة بأن الحفظ لن يضمن التوفر المستقبلي للمعلوم ات أو سيهدد س ري ة تحقيق ات الدولة الطرف الطالبة لها أو سلامتها فيجب عليها إعلام الدولة الطرف الط الب ة لها لتحدد بعده ا مدى إمكانية تنفيذ الطلب.
7 - أي حفظ ن اجم ع ن الاستجابة للطلب المذك ور في الفق رة (1) يجب أن يك ون لفت رة لا تقل عن (60) يوما من أجل تمكين الدولة الط رف الطالبة من تسليم طلب البحث أو الوصول أو الضبط أو التأمين أو الكشف للمعلومات. وبعد استلام مث ل هذا الطلب يجب الاستمرار بحفظ المعلومات حسب القرار الخاص بالطلب.