الفصل الرابع — التعاون القانوني والقضائي
المادة 34
الإجراءات المتعلقة بطلب التعاون والمساعدة المتبادلة
1 - تطب ق بنود الفقرات 2(-)9 من هذه المادة في حالة عدم وجود معاهدة أو اتفاقية مس اعدة متبادلة وتعاون على أساس التشريع النافذ بين الدولة 4 ذو الحجّة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 28 سبتمبر سنة 2014 م الط رف الطالبة والمطلوب منها، أما في ح ال وجودها فلا تطبق الفقرات المشار إليها إلا إذا اتفقت الأطراف المعنية على تطبيقها كاملة أو بشكل جزئي.
2 - أ) على كل دولة طرف تحديد سلطة مركزية تكون مسؤولة عن إرسال وإجابة طلبات المساعدة المتبادلة وتنفيذ هذه الطلبات وإيصالها إلى السلطات المعنية لتنفيذها،
ب) ع لى السلطات المركزي ة أن تتصل ببعضها مباشرة،
ج) على كل دولة طرف - وقت التوقيع أو إيداع أدوات التصديق أو القبول أو الموافقة - أن تتصل بالأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب والأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب وتنقل إليهما أسماء وعناوين السلطات المحددة خصيصا لغايات هذه الفقرة،
د) تقوم الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب والأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب بإنش اء وتحديث سجل للسلط ات المرك زية والمعين ة من قبل الدول الأطراف. وعلى كل دولة طرف أن تتأكد من أن التفاصيل الموجودة في السجل صحيحة دائما.
3 - يتم تنفيذ مطالب المساعدة المتبادلة في هذه المادة حسب الإجراءات المحددة من قبل الدولة الطرف الطالبة لها باستثناء حالة عدم التوافق مع قانون الدولة الطرف المطلوب منها المساعدة.
4 - يجوز للدولة الطرف المطلوب منها المساعدة أن تؤجل الإجراءات المتخذة بشأن الطلب إذا كانت هذه الإجراءات تؤثر على التحقيقات الجنائية التي تجري من قبل سلطاتها.
5 - قبل رفض أو تأجيل المساعدة يجب على الدولة الطرف المطل وب منها المساع دة بعد استشارة الدولة الطرف الطالبة لها أن تقرر فيما إذا سيتم تلبية الطلب جزئ يا أو يكون خاضعا للش روط التي قد تراها ضرورية.
6 - تلت زم الدولة الط رف المطلوب منها المس اعدة أن تعلم الدولة الطرف الطالب ة لها بنتيج ة تنفيذ الطلب، وإذا تم رفض أو تأجيل الطلب يجب إعطاء أسباب هذا ال رفض أو التأجيل، ويجب على الدولة الطرف المطلوب منها المساعدة أن تعلم الدولة الطرف الطالبة لها بالأسباب التي تمنع تنفيذ الطلب بشكل نهائي أو الأسباب التي تؤخ ره بشكل كبير.
7 - يج وز للدول ة الط رف الطالب ة للمس اعدة أن تطلب من الطرف المطلوب منها المساعدة الإبق اء على سرية حقيقة ومضمون أي طلب يندرج في هذا الفصل ما عدا القدر الكافي لتنفيذ الطلب، وإذا لم تستطع الدولة الطرف المطلوب منها المساعدة الالتزام بهذا الطلب للسرية يجب عليها إعلام الدولة الطرف الطالبة والتي ستقرر مدى إمكانية تنفيذ الطلب.
8 - أ) في الحالات العاجلة يجوز إرسال طلبات المساعدة المتبادل ة مباشرة إلى السلط ات القض ائ ية في الدولة الطرف المطلوب منها المساعدة من نظيرتها في الدولة الطرف الطالبة منها، وفي مثل هذه الحالات يجب إرسال نسخة في نفس الوقت من السلطة المرك زية في الدول ة الطرف الطالب ة إلى نظيرتها في الدولة الطرف المطلوب منها،
ب) يجوز عمل الاتصالات وتقديم الطلبات حسب هذه الفقرة بواسطة الإنتربول،
ج) حيثما يتم تقديم طلب حسب الفقرة (أ) ولم تكن السلطة مختصة بالتعامل مع الطلب فيجب عليها إحالة الطلب إلى السلطة المختصة وإعلام الدولة الطرف الطالبة للمساعدة مباشرة بذلك،
د) إن الاتصالات والطلبات التي تتم حسب هذه الفقرة والتي لا تشمل الإجراء القسري يمكن بثها مباشرة من قبل السلطات المختصة في الدولة الطرف الطالبة للمساعدة إلى نظيرتها في الدولة الطرف المطلوب منها المساعدة،
ه) يجوز لكل دولة طرف، وقت التوقيع أو التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام إبلاغ الأمان ة العامة لمجلس وزراء الداخلية الع رب والأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب بأن الطلبات حسب هذه الفقرة يجب توجيهها إلى السلط ة المرك زية لغايات الفعالية.