الفصل الرابع — التعاون القانوني والقضائي
المادة 31
تسليم المجرمين
1 - أ) هذه المادة تنطبق على تبادل المجرمين بين الدول الأطراف على الجرائم المنصوص عليها في الفصل الثاني من هذه الاتفاقية بشرط أن تكون تلك الجرائم يعاقب عليها في قوانين الدول الأطراف المعنية بسلب الحرية لفترة أدناها سنة واحدة أو بعقوبة أشد.
ب) إذا انطبقت عقوبة أدنى مختلفة حسب ترتيب متفق عليه أو حسب معاهدة تسليم المجرمين فإن العقوبة الدنيا هي التي سوف تطبق.
2 - إن الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة تعتبر قابلة لتسليم المجرمين الذين يرتكبونها في أية معاهدة لتسليم المجرمين قائمة بين الدول الأطراف.
3 - إذا قامت دولة طرف ما بجعل تسليم المجرمين مشروطا بوجود معاهدة وقامت باستلام طلب لتسليم المجرمين من دول ة طرف أخرى ليس لديها معاهدة تسليم فيمكن اعتبار هذه الاتفاقية كأساس قانوني لتسليم المج رمين فيما يتعلق بالجرائم المذك ورة في الفقرة (1) من هذه المادة.
4 - الدول الأطراف التي لا تشترط وجود معاهدة لتب ادل المجرمين يجب أن تعتبر الج رائم المذك ورة في الفق رة (1) من هذه المادة قابل ة لتسليم المجرمين بين تلك الدول.
5 - يخضع تسليم المجرمين للشروط المنصوص عليها في قانون الدولة الطرف التي يقدم إليها الطلب أو لمع اهدات التسليم المطبق ة بما في ذلك الأسس التي يمكن للدولة الطرف الاستناد عليها لرفض تسليم ا لمجرمين.
6 - يجوز لكل دول ة طرف من الأطراف المتعاقدة أن تمتنع عن تسل يم مواطنيها وتتعهد في الح دود التي يمتد إليها اختصاصها، بتوجيه الاتهام ضد من يرتكب منهم لدى أي من الدول الأطراف الأخرى جرائم معاقبا عليها في قانون كل من الدولتين بعقوبة سالبة للحرية مدتها سنة أو بعقوبة أشد لدى أي من الطرفين المتعاقدين وذلك إذا ما وجهت إليها الدولة الطرف الأخرى طلبا بالملاحقة مصحوبا بالملفات والوثائق والأشياء والمعلومات التي تكون في حيازتها وتحاط الدولة الطرف الطالبة علما بما يتم في شأن طلبها، وتحدد الجنس ية في تاريخ وقوع الجريم ة المطلوب من أجلها التسليم.
7 - أ) تلتزم كل دولة طرف وقت التوقيع أو إيداع أداة التصديق أو القبول أن تقوم بإيصال اسم وعنوان السلطة المسؤولة عن طلبات تسليم المجرمين أو التوقيف الإجرائي في ظل غياب معاهدة إيصال هذه المعلومات إلى الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب والأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب،
ب) تقوم الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب و الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب بإنشاء وتحديث سجل السلطات المعنية من قبل الدول الأطراف وعلى كل دولة طرف أن تضمن أن تفاصيل السجل صحيحة دائما.