الفصل الرابع — التعاون القانوني والقضائي
المادة 30
الاختصاص
1 - تلتزم كل دولة طرف بتبني الإجراءات الض روري ة لمد اختصاصها على أي من الجرائم المنصوص عليها في الفصل الثاني من هذه الاتفاقية وذلك إذا ارتكبت الجريمة كليا أو جزئيا أو تحققت :
أ) في إقليم الدولة الطرف،
ب) على متن سفينة تحمل علم الدولة الطرف،
ج) على مت ن طائرة مسجلة تحت قوانين الدولة الطرف،
د) من قبل أحد مواطني الدولة الطرف إذا كانت الجريمة يعاقب عليها حسب القانون الداخلي في مكان ارتكابها أو إذا ارتكبت خارج منطق ة الاختصاص القضائي لأية دولة،
ه) إذا ك انت الجريم ة تمس أح د المصالح العليا للدولة.
2 - تلتزم كل دولة طرف بتبني الإجراءات الضروري ة لمد الاختصاص الذي يغطي الجرائم المنصوص عليها في المادة 31 الفقرة (1) من هذه الاتفاقية في الحالات التي يكون فيها الجاني المزعوم حاضرا في إقليم تلك الدولة الطرف ولا يقوم بتسليمه إلى طرف آخر بناء على جنسيته بعد طلب التسليم.
3 - إذا ادعت أكثر من دولة طرف بالاختصاص القضائي لجريمة منصوص عليها في هذه الاتفاقية فيقدم طلب الدولة التي أخلت الجريمة بأمنها أو بمصالحها ثم الدولة التي وقعت الجريمة في إقليمها ثم الدولة التي يكون الشخص المطلوب من رعاياها وإذا اتحدت الظروف فتقدم الدولة الأسبق في طلب التسليم.