الفصل الثالث — الأحكام الإجرائية
المادة 29
اعتراض معلومات المحتوى
1 - تلتزم كل دولة طرف بتبني الإجراءات التشريعية والضرورية فيما يختص بسلسلة من الجرائم المنصوص عليها في القانون الداخلي، لتمكين السلطات المختصة من :
أ) الجمع أو التسجيل من خلال الوسائل الفنية على إقليم الدولة الطرف، أو
ب) التعاون ومساعدة السلطات المختصة في جمع أو تسج يل معلومات المحت وى بشك ل فوري للاتصالات المعنية في إقليمها والتي تبث بواسطة تقنية معلومات.
2 - إذا لم تستطع الدول ة الط رف بسبب النظام القانوني الداخ لي تبني الإج راءات المنصوص عليها في الفقرة 1( - أ) فيمكنها تبني إجراءات أخ رى بالشك ل الضروري لضم ان الجمع والتسجيل الفوري لمعلومات المحتوى المرافقة للاتصالات المعنية في إقليمها باستخدام الوسائل الفنية في ذلك الإقليم.
3 - تلتزم كل ذولة طرف باتخاذ الإجراءات الضروري ة لإلزام م زود خدمة بالاحتف اظ بس رية أي ة معلوم ة عند تنفيذ الصلاح يات المنصوص عليها في هذه المادة.