الفصل الثالث — الأحكام الإجرائية
المادة 27
ضبط المعلومات المخزنة
1 - تلتزم كل دولة طرف بتبني الإجراءات الضروري ة لتمك ين السلطات المختصة من ضبط وتأمين معلومات تقنية المعلومات التي يتم الوصول إليه ا حسب الفقرة (1) من المادة السادس ة والعش رين من هذه الاتفاقية.
هذه الإجراءات تشمل صلاحيات :
أ) ضبط وتأمين تقنية المعل وم ات أو ج زء منها أو وسيط تخزين معلومات تقنية المعلومات،
ب) عمل نسخة من معلومات تقنية المعلومات والاحتفاظ بها،
ج) الحف اظ على سلام ة معلومات تقن ية المعلومات ا لمخزنة،
د) إزالة أو منع الوص ول إلى تلك المعلومات في تقنية المعلومات التي يتم الوصول إليها.
2 - تلتزم كل دولة طرف بتبني الإجراءات الضروري ة لتمك ين السلطات المختصة من إصدار الأوامر إلى أي شخص لديه معرفة بوظيفة تقنية المعلومات أو الإجراءات المطبقة لحماية تقنية المعلوم ات من أجل تق ديم المعل وم ات الضرورية لإتمام تلك الإج راءات المذكورة في الفقرتين (2,1) من المادة السادسة والعشرين من هذه الاتفاقية.