الفصل الثالث — الأحكام الإجرائية
المادة 26
تفتيش المعلومات المخزنة
1 - تلتزم كل دولة طرف بتبني الإجراءات الض رورية لتمكين سلطاتها المختص ة من التفتيش أو الوصول إلى :
أ) تقنية معلومات أو جزء منها والمعلومات المخزنة فيها أو المخزنة عليها،
ب) بئة أو وسيط تخزين معلومات تقنية معل ومات والذي ق د تك ون معل وم ات التقن ية مخزنة فيه أو عليه.
2 - تلتزم كل دولة طرف بتبني الإجراءات الضروري ة لتمك ين السلط ات المختص ة من التفتيش أو الوصول إلى تقنية معلومات معينة أو ج زء منها بم ا يتواف ق مع الفق رة 1( - أ) إذا ك ان هناك اعتق اد بأن المعلوم ات المطلوب ة مخ زنة في تقنية معلوم ات أخ رى أو جزء منه ا في إقليمه ا وك انت ه ذه المعل وم ات قابل ة للوص ول قان ون ا أو متوفرة في التقنية الأولى فيجوز توسيع نطاق التفتيش والوصول للتقنية الأخرى. 28 سبتمبر سنة 2014 م