الفصل الثالث — الأحكام الإجرائية
المادة 24
التحفظ العاجل والكشف الجزئي لمعلومات تتبع المستخدمين تلتزم كل دولة طرف بتبني الإجراءات الضرورية فيما يخص معلومات تتبع المستخدمين من أجل :
1 - ضمان توفر الحفظ العاجل لمعلومات تتبع المستخدمين بغض النظ ر عن اشتراك واحد أو أكث ر من مزودي الخدمة في بث تلك الاتصالات،
2 - ضمان الكشف الع اج ل للسلطات المختصة لدى الدول ة الطرف أو لشخص تعينه تلك السلط ات لمقدار كاف من معلومات تتبع المستخدمين لتمكين الدول ة الط رف من تحديد مزودي الخدم ة ومسار بث الاتصالات.