الفصل الثالث — الأحكام الإجرائية
المادة 23
التحفظ العاجل على البيانات المخزنة في تقنية المعلومات
1 - تلتزم ك ل دول ة طرف بتبني الإجراءات الضرورية لتمك ين السلطات المختصة من إصدار الأم ر أو الحصول ع لى الحفظ العاجل للمعلومات المخ زن ة بم ا في ذلك معلوم ات تتبع المستخدمين وال تي خ زنت على تقن ية معل وم ات وخص وص ا إذا كان هناك اعتقاد أن تلك المعلوم ات عرض ة للفقدان أو التعديل.
2 - تلتزم كل دولة طرف بتبني الإجراءات الضرورية فيما يتعلق بالفقرة (1) بواسطة إصدار أمر إلى شخص من أجل حفظ معلومات تقنية المعلومات المخزنة والموجودة بحيازته أو سيطرته ومن أجل إلزامه بحفظ وصيانة سلامة تلك المعلومات لمدة أقصاها 90 يوما قابلة للتجديد، من أجل تمكين السلطات المختصة من البحث والتقصي.
3 - تلتزم كل دولة طرف بتبني الإجراءات الضرورية لإلزام الشخص المسؤول عن حفظ تقنية المعلومات للإبقاء على سرية الإجراءات طوال الفترة القانونية المنصوص عليها في القانون الداخلي.