الفصل الثالث — الأحكام الإجرائية
المادة 22
نطاق تطبيق الأحكام الإجرائية
1 - تلتزم كل دولة طرف بأن تتبنى في قانونها الداخلي التشريعات والإجراءات الضرورية لتحديد الصلاحيات والإجراءات الواردة في الفصل الثالث من هذه الاتفاقية.
2 - مع مراعاة أحكام المادة التاسعة والعشرين، على كل دولة طرف تطبيق الصلاحيات والإجراءات المذكورة في الفقرة (1) على :
أ) الجرائم المنصوص عليها في المواد السادس ة إلى التاسعة عشرة من هذه الاتفاقية،
ب) أية جرائم أخرى ترتكب بواسطة تقنية المعلومات،
ج) جمع الأدلة عن الجرائم بشكل إلكتروني.
3 - أ) يج وز لأي دولة طرف الاحتفاظ بحقه ا في تطبيق الإجراءات المذكورة في المادة التاسعة والعشرين فقط على الجرائم أو أصن اف الجرائم المعنية في التحفظ بشرط أن لا يزيد عدد هذه الجرائم على عدد الج رائم التي تطبق عليه ا الإجراءات المذكورة في المادة الثلاثين، وعلى ك ل دولة ط رف أن تأخذ بعين الاعتبار محدودية التحفظ لإتاحة التطبيق الواس ع للإجراءات المذك ورة في المادة التاسعة والعشرين،
ب) كما يجوز للدولة الط رف أن تحتفظ بحقها في عدم تطبيق تلك الإجراءات كلما كانت غير قادرة بسبب محدودية التشريع على تطبيقها على الاتصالات التي تبث بواسطة تقنية معلوم ات لمزود خدم ة، وذلك إذا كانت التقنية : * يتم تشغيله ا لص ال ح مجم وعة مغلق ة من المستخدمين، * لا تستخدم شبكات اتصال عامة وليست مرتبطة بتقنية معلومات أخرى سواء كانت عامة أو خاصة.
وعلى كل دولة طرف أن تأخذ بعين الاعتبار محدودية التحفظ لإتاحة التطبيق الواسع للإجراءات المذكورة في المادتين التاسعة والعشرين والثلاثين.