مرسوم رئاسي رقم 14-252
· ج.ر عدد 57 لسنة 2014
مرسوم رئاسيّ رقم 14-252 مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1435 الموافق 8 سبتمبر سنة 2014، يتضمّن التّصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، المحرّرة بالقاهرة بتاريخ 21 ديسمبر سنة
الفصل الثاني — التجريم
المادة 19
الشروع والاشتراك في ارتكاب الجرائم
1 - الاشتراك في ارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل مع وجود نية ارتكاب الجريمة في قانون الدولة الطرف.
2 - الشروع في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في الفصل الثاني من هذه الاتفاقية.
3 - يجوز لأي دولة طرف الاحتفاظ بحقها في عدم تطبيق الفقرة الثانية من هذه المادة كليا أو جزئيا.