الفصل الثاني — التجريم
المادة 18
الاستخدام غير المشروع لأدوات الدفع الإلكترونية
1 - ك ل من زور أو اصطنع أو وض ع أي أجه زة أو مواد تساعد على تزوير أو تقليد أي أداة من أدوات الدفع الإلكترونية بأي وسيلة كانت.
2 - كل من استولى على بيانات أي أداة من أدوات الدفع واستعملها أو قدمها للغير أو سهّل للغير الحصول عليها.
3 - كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أي أداة من أدوات الدفع.
4 - ك ل من قبل أداة من أدوات الدف ع المزورة مع العلم بذلك. 4 ذو الحجّة عام 1435 ه 7 الجريدة الرّسميّة 28 سبتمبر سنة 2014 م