مرسوم رئاسي رقم 14-252
· ج.ر عدد 57 لسنة 2014
مرسوم رئاسيّ رقم 14-252 مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1435 الموافق 8 سبتمبر سنة 2014، يتضمّن التّصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، المحرّرة بالقاهرة بتاريخ 21 ديسمبر سنة
الفصل الثاني — التجريم
المادة 15
الجرائم المتعلقة بالإرهاب والمرتكبة بواسطة تقنية المعلومات
1 - نش ر أفكار ومبادىء جماعات إرهابية والدعوة لها.
2 - تمويل العمليات الإرهابية والتدريب عليها وتسهيل الاتصالات بين التنظيمات الإرهابية.
3 - نشر طرق صناعة المتفجرات والتي تستخدم خاصة في عمليات إرهابية.
4 - نشر النعرات والفتن والاعتداء على الأديان والمعتقدات.