مرسوم رئاسي رقم 14-252
· ج.ر عدد 57 لسنة 2014
مرسوم رئاسيّ رقم 14-252 مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1435 الموافق 8 سبتمبر سنة 2014، يتضمّن التّصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، المحرّرة بالقاهرة بتاريخ 21 ديسمبر سنة
الفصل الثاني — التجريم
المادة 10
جريمة التزوير استخدام وسائل تقنية المعلومات من أجل تغيير الحقيقة في البيانات تغييرا من شأنه إحداث ضرر، وبنية استعمالها كبيانات صحيحة.