الفصل الثاني — الأحكام الجزائية
المادة 7
الفساد الإداري
1 - تتعهد كل دولة طرف أن تتخذ ما يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم ارتكاب أو المشاركة في ارتك اب الأفع ال الآت ية في إطار قانونها الداخلي في حال ارتكاب هذه الأفعال عمدا من جماعة إجرامية منظمة : 25 سبتمبر سنة 2014 م
أ) طلب موظف عمومي أو من في حكمه أو قبوله بشكل مباشر أو غير مباشر سواء لصالح الموظف نفسه أو لصالح غيره مزية أو منفعة غير مستحقة أو وعدا بها، لكي يقوم بعمل أو يمتنع عن القيام بعمل من الأعمال الداخلة ضمن نطاق وظيفته الرسمية،
ب) وعد موظف عم ومي أو من في حكمه بمزي ة أو بمنفعة غير مستحق ة أو عرضها عليه أو منحه إياه ا بشكل مباشر أو غير مباشر سواء لصالح الموظف نفسه أو لصالح غيره لكي يقوم بعمل أو يمتنع عن القيام بعمل من الأعمال الداخلة ضمن نطاق وظيفته الرسمية،
ج) تسري أحكام الفقرتين (أ(و)ب) من هذه المادة على كل موظف عمومي أجنبي أو موظف مدني دولي ارتكب فعلا من الأفعال المجرمة في هاتين الفقرتين،
د) كل موظف عمومي أو من في حكمه حصل لنفسه أو لغيره على مزية أو منفعة غير مشروعة بسبب استغلال السلطة أو الصفة أو نتيجة لسلوك مجرّم قانونا.
2 - تتعهد كل دول ة طرف أن تتخذ بما يتناسب مع نظامها القانوني التدابير التشريعية والإدارية بهدف تعزيز نزاهة الموظفين العموميين ومنع فسادهم وكشفهم ومعاقبتهم.
3 - تتعهد ك ل دولة ط رف أن تنظر في تجريم الأشك ال الأخرى للفساد الإداري الواقع على الوظيفة العامة.