الفصل الثاني — الأحكام الجزائية
المادة 6
غسل الأموال
1 - تتعهد ك ل دول ة طرف أن تتخذ م ا يل زم في إط ار قانونها الداخلي، لتجريم أي من الأفعال الآتية إذا ارتكبت قصدا أو عمدا بالنسبة للأموال المتحصل ة من أية ج ريم ة أصلية من الج رائم المشمولة بهذه الاتفاقية :
أ) تحويل الأموال أو نقلها مع العلم بكونها متحصلات إجرامية بغرض إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع لتلك الممتلكات،
ب) إخفاء أو تمويه الطبيع ة الحقيقي ة للأم وال أو مصدره ا أو مك انه ا أو كيف ية التص رف فيها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها مع العلم بكونها متحصلات إجرامية،
ج) اكتساب الأموال أو حيازتها أو استعمالها مع العلم وقت تلقيها بكونها متحصلات إجرامية.
2 - يشمل مفهوم الج ريم ة الأصلية الج رائم التي تشملها هذه الاتفاقية والتي تحصلت عنها الأموال، وكافة الجرائم التي ارتكبت داخل أو خارج إقليم الدولة الطرف المعنية. ولكن يشترط في حال وقوع تلك الجريمة خارج إقليم الدولة الطرف أن تمثل فعلا إجراميا بمقتضى قانون الدولة التي ارتكبت فيها وقانون الدولة الطرف المعنية بتطبيق أحكام هذه المادة.
3 - تعمل كل دول ة ط رف في هذه الاتفاق ية على وضع تدابير للإش راف والرقابة بغرض منع ومكافحة غسل الأموال.