المادة 5
مسؤولية الهيئات الاعتبارية
1 - تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى، بما يتفق مع مبادئها القانون ية، لإقرار مسؤولية الهيئات الاعتباري ة عن المشاركة في الجرائم الخطيرة، التي تكون ضالعة فيها جماعة إجرامية منظمة، والأفعال المجرمة بمقتضى هذه الاتفاقية.
2 - عملا بالمبادىء القانونية للدول ة الطرف، يجوز أن تك ون مسؤولية الهيئات الاعتبارية جنائية أو مدنية أو إدارية.
3 - لا تخل المسؤولية المنصوص عليها في الفقرة
(1) من هذه المادة بالمسؤولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين الذين ارتكبوا الجرائم.
4 - تكفل كل دولة طرف، على وجه الخصوص، إخضاع الأشخاص الاعتباريين الذين تلقى عليهم المسؤول ية وفق ا له ذه المادة، لعق وب ات ج زائ ية أو غير جزائية فعالة ومتناسبة ورادعة بما في ذلك الجزاءات النقدية.