الفصل الثالث — التعاون القانوني والقضائي
المادة 40
آلية تنفيذ الاتفاقية يتولى مجلسا وزراء العدل والداخلية العرب بالتنسيق مع المجالس الوزارية المعنية الإش راف على متابعة تنفيذ هذه الاتفاق ية ولهما في هذا الصدد إنش اء الآليات اللازم ة لذلك الغ رض وعلى وجه الخصوص :
1 - إنش اء قاعدة بيانات فيما يتصل بتطبيق هذه الاتفاقية. 25 سبتمبر سنة 2014 م
2 - إنشاء سجل جنائي عربي بشأن الأشخاص المحكوم عليهم بأحكام إدانة نهائية وباتة عن إحدى الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية.
الفصل الرابع أحكام ختامية
1 - تكون هذه الاتفاقية محلا للتوقيع والتصديق عليها أو قبولها أو إقرارها من الدول الأعضاء، وتودع وثائق التصديق أو القبول أو الإقرار لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في موعد أقصاه ثلاثون (30) يوما من تاريخ التصديق أو القبول أو الإقرار، وعلى الأمانة العامة إبلاغ سائر الدول الأعضاء بك ل إيداع لتلك الوثائق وتاريخه.
2 - تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد مضي ثلاثين (30) يوما من تاريخ إيداع وث ائق التصديق عليه ا أو قبولها أو إق رارها من سبع (7) دول عربية.
3 - يجوز لأية دول ة من دول الجامعة الع ربية غير المو قع ة على هذه الاتفاقية أن تنضم إليها، وتعتبر الدول ة طرفا في هذه الاتفاقية بعد مضي ثلاثين (30) ي وما على تاريخ إيداع وثيقة التص ديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
4 - لا تخ ل هذه الاتفاقية بالاتفاقيات الخاصة بين بعض الدول الأعضاء وفي حالة تعارض أحك ام هذه الاتفاقية مع أحك ام أي اتفاقية خاصة فتطبق الاتفاقية الأكث ر تحقيقا لمكافحة الج ريمة المنظم ة عبر الحدود الوطنية.
5 - لا يجوز لأية دولة من الدول الأطراف أن تبدي أي تحفظ ينطوي على مخالف ة لنصوص هذه الاتفاق ية أو خروج على أهدافها.
6 - يجوز تكمل ة هذه الاتفاق ية بملحق أو أكث ر ولا تك ون الدولة الطرف في هذه الاتفاقية ملزم ة بأي ملحق ما لم تصبح طرفا فيه وفقا لأحكامه.
7 - يجوز للدولة الطرف أن تقترح تعديل أي نص من نصوص هذه الاتفاقية وتحيله إلى الأمين العامّ لجامعة الدول العربية الذي يقوم بإبلاغه إلى الدول الأطراف في الاتفاقية لاتخاذ قرار باعتماده بأغلبية ثلثي الدول الأطراف، ويصبح هذا التعديل نافذا بعد مضي ثلاثين (30) يوما من تاريخ إيداع وثائق التصديق أو القبول أو الإقرار من سبع (7) دول أطراف لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
أوّل ذي الحجة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 25 سبتمبر سنة 2014 م
8 - يمكن أية دولة طرف أن تنسحب من هذه الاتفاقية بناء على طلب كتابي ترسله إلى الأمين العامّ لجامعة الدول العربية.
ويرتب الانسحاب أثره بعد مضي ستة (6) أشهر من تاريخ إرس ال الطلب إلى الأمين الع امّ لجامع ة الدول العربية.
حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية بمدينة القاه رة في جمهوري ة مص ر الع ربية في 15 محرّم ع ام 1432 ه الموافق 21 ديسمبر سنة 2010 م من أصل واحد مودع بالأمانة العام ة لجامعة الدول العرب ية (الأمان ة الفنية لمجلس وزراء الع دل الع رب)، ونسخ ة مطابق ة للأصل تسلم للأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلي ة العرب، وتسلم كذلك نسخة مطابقة للأص ل لكل دولة من الدول الأطراف.
وإثباتا لما تقدم، قام أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية والعدل العرب، بتوقيع هذه الاتفاقية، نيابة عن دولهم.
مراسيم فرديّة