الفصل الثالث — التعاون القانوني والقضائي
المادة 39
الولاية القضائية بملاحقة الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية
1 - تتخذ الدول الأطراف ما يلزم من تدابير لتقرير اختصاص سلطاتها وأجهزتها القضائية بملاحق ة وبالنظر في الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية في الحالات الآتية :
أ) عندم ا تقع الج ريمة كله ا أو أحد عناصره ا في إقل يم الدول ة، أو حينما يتم الإع داد أو التخط يط أو الش روع بالجريم ة أو تتحق ق إح دى ص ور المساهمة فيها في هذا الإقل يم، أو حينما تمتد آثار الجريمة إليه،
ب) عندما ترتكب الج ريمة على النحو السابق ذكره في الفقرة السابقة على متن سفينة ترفع علم الدولة أو طائرة مسجلة في سجلات الدولة،
ج) عندما تقع الج ريمة من قب ل أو ضد أحد مواطني الدولة،
د) إذا وجد فاعل الجريم ة أو الشريك أو المساهم في ارتكابها في إقليم الدولة سواء ك ان يق يم فيها على نحو معتاد أم عابر،
ه) إذا كانت الجريمة تمثل اعتداء على أحد المصالح العليا للدولة.
2 - لا تستبعد هذه الاتفاق ية ممارسة أي اختص اص جن ائي مق رر من قبل أي دول ة طرف وفقا لقانونها الداخلي.