الفصل الثالث — التعاون القانوني والقضائي
المادة 36
حماية الشهود والخبراء والضحايا
1 - تلتزم كل دولة طرف أن تتخذ ما يل زم من تدابير لتوفير الحماية من أي انتقام أو ترهيب محتمل للشهود والخبراء الذين يوافقون على الإدلاء بأقوالهم بخصوص إحدى الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، وكذلك لأقاربهم وسائر الأشخاص وثيقي الصلة بهم حسب الاقتضاء.
2 - تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من تدابير لتوفير المساعدة والحماية من أي انتقام أو ترهيب لضحايا الجرائم المشمول ة بهذه الاتفاقية وأن توف ر لهم سبل الحص ول على التع ويض وجبر الأضرار التي لحقت بهم.
3 - تنظر الدول الأطراف في أن تشمل التدابير المشار إليها في الفقرتين السابقتين ما يأتي :
أ) توفير الحماية لأولئك الأشخاص، من خلال تغيير أماكن إقامتهم وعدم إفشاء أية معلومات تتعلق بهوياتهم وأماكن وجودهم،
ب) إتاحة الإدلاء بالشهادة على نحو يكفل سلامة الشهود والخبراء والضحايا، ويجوز استخدام التقنيات الحديثة في هذا ا لمجال.
4 - لل دول الأطراف أن تنظ ر في إب رام اتفاقات أو ترتيبات فيما بينها أو مع دولة أخرى من أجل توفير الحماية للشهود والخبراء والضحايا.