الفصل الثالث — التعاون القانوني والقضائي
المادة 30
تسليم المتهمين
1 - على كل دولة طرف، ومع مراعاة الأحكام الواردة في الاتفاقيات ذات الصلة، اتخ اذ التدابير اللازمة لتفعيل نظام تسليم الأشخاص المتهمين أو المحكوم عليهم بسبب إحدى الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية.
2 - تتعهد ك ل من الدول الأطراف بتسليم المتهمين والمحكوم عليهم في الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية المطلوب تسليمهم إلى أي من هذه الدول وذلك طبقا لقواعد والشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
3 - إذا لم تقم الدولة الطرف بتسليم المتهم الموجود لديها فيما يتعلق بإحدى الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية استنادا إلى ثب وت ولايتها القضائ ية بملاحقة هذا الجاني، وجب عليها أن تحيل القضية دون إبطاء إلى سلطاتها المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية لمحاكمته.
4 - لا يجوز للدول الأطراف أن ترفض طلب التسليم لمجرد أن الج رم يعتبر أيضا منطوي ا على مسائل مالية.
5 - يجوز لكل دولة طرف أن تمتنع عن تسليم مواطنيه ا فيما يتعل ق بإحدى الج رائم المشمول ة بهذه الاتفاقية. ولك ن يتعين عليها اتخاذ الإج راءات القانونية لمحاكمة الشخص المطلوب تسليمه أو تنفيذ الحكم الص ادر ضده وفق ا لأحك ام المادة (35) من هذه الاتفاقية.
6 - يعتد بجنسية الشخص في وقت ارتكاب الجريمة المشمولة بهذه الاتفاقية والمطلوب من أجلها التسليم.