المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 ذي القعدة عام 1435 الموافق 8 سبتمبر سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية ديباجة إن الدول العربية الموقعة،
- التزاما منها بالمبادىء الأخلاقية والدينية السامية، ولا سيما أحكام الشريعة الإسلامية السمحة، وبأهداف ومبادىء ميثاق جامعة الدول العربية وميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات والمعاهدات العربية والدولية في مجال التعاون القضائي والأمني لمنع ومكافحة الجريم ة والتي تك ون ال دول المتعاق دة طرف ا فيها، ولا سيما منها اتفاقية الرياض للتعاون القضائي واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية،
- وإدراكا منها لأهمية التصدي للجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، لما تمثله هذه الجريمة من تهديد لأمن الأمة العربية واستقرارها وعرقلة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلدان العربية،
- وحرص ا منها على تع زيز التعاون العربي في مجال منع ومكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية في المجالين القضائي والأمني وتجريم الأفعال المكونة لهذه الجريمة، واتخاذ تدابير وإجراءات منعها ومكافحتها وملاحق ة ومعاقب ة مرتكبيها وشركائهم وفق أحكام الشريعة الإسلامية السمحة أو القوانين الوطنية مع مراعاة النظام العام لكل دولة وتسليمهم إلى الدول الطالبة،
- وأخذا في الاعتبار عدم تع ارض أحكام الاتفاقية مع دساتير الدول الأطراف أو أنظمتها الأساسية، قد اتفقت على ما يأتي :
الفصل الأول أحكام عامة
المادّة الأولى الهدف من الاتفاقية تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون العربي لمنع ومكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية.
المادّة 2 المصطلحات يكون للمصطلحات الآتية أينما وردت في هذه الاتفاقية المعاني المبينة إزاءها :
1. - الدول ة الط رف : كل دول ة عض و في جامع ة الدول العربية صادقت على هذه الاتفاقية، أو انضمت إليها وأودعت وثائق تصديقها أو انضمامها لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
2 - الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية : هي كل جريمة ذات طابع عابر للحدود الوطنية وتضطلع أوّل ذي الحجة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 25 سبتمبر سنة 2014 م بتنفيذها أو الاشتراك فيها أو التخطيط لها أو تمويلها أو الشروع فيها جماعة إجرامية منظمة على النحو الموصوف في الفقرة (3) من هذه المادة.
3 - الجماعة الإجرامية المنظمة : هي كل جماعة ذات بنية محددة مكونة لفترة من الزمن من ثلاثة أشخاص أو أكثر اتفق أفرادها على ارتكاب إحدى الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية من أجل الحصول على منفعة مادية مباشرة أو غير مباشرة.
4 - جماعة ذات بنية محددة : ويقصد بها جماعة غير مشكلة عشوائيا لغرض الإرتكاب الفوري لجرم ما، ولا يلزم أن يكون لأعضائها أدوار محددة رسميا، أو أن تستمر عضويتهم فيها أو أن تكون لها بنية متطورة.
5 - متحصلات الج ريمة : أي ممتلك ات أو أشياء أو أموال تم التحصل عليها بطريق مباشر أو غير مباشر من ارتكاب جريمة مشمولة بهذه الاتفاقية.
6 - التحفظ أو التجميد : هو الحجز المؤقت على الممتلكات أو الأشياء أو الأموال ذات الصلة بالج ريم ة بمقتضى أم ر ص ادر عن سلط ة قض ائ ية أو سلطة مختصة أخرى، وفقا لما تنص عليه القوانين الداخلية لكل دولة.
7 - المصادرة : تجريد الشخص من الممتلكات أو الأشياء أو الأموال ذات الصلة بالجريمة بمقتضى حكم غير قابل لأي طريق من طرق الطعن صادر عن سلطة قضائية مختصة، وفق ا لما تنص عل يه الق وانين الداخلية لكل دولة.
8 - الممتلكات : ويقصد بها الموجودات أيا كان نوعها، سواء أكانت مادية أو غير مادية، منقولة أم غير منقولة، ملموسة أم غير ملموسة، والمستندات أو الصكوك القانونية التي تثبت ملكية تلك الموجودات أو وجود مصلحة فيها .
9 - الأموال : ويقصد بها العملات الوطنية العربية والعملات الأجنبية والأوراق المالية والأوراق التجارية وكل ذي قيمة من عقار أو منقول مادي أو معنوي، وجميع الحقوق المتعلقة بها، والصكوك والمحررات المثبتة لهذه الأموال.
10 - الجرم الأصلي : أي جرم تأتت منه عائدات يمكن أن تصبح موضوع جريمة.