مرسوم رئاسي رقم 14-251
· ج.ر عدد 56 لسنة 2014
مرسوم رئاسيّ رقم 14-251 مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1435 الموافق 8 سبتمبر سنة 2014، يتضمّن التّصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، المحرّرة بالقاهرة بتاريخ 21 ديسمبر سنة
الفصل الثالث — التعاون القانوني والقضائي
المادة 29
نقل الإجراءات الجنائية تنظر ال دول الأط راف في إمكانية أن تنقل إحداها إلى الأخرى إج راءات الملاحقة المتعلقة بجرم مشمول في هذه الاتفاقية في الحالات التي يعتبر فيها ذلك النقل في صالح حسن سير العدال ة وخصوصا عندما يتعلق الأمر بعدة ولايات قضائية وذلك بهذف تركيز الملاحقة.