الفصل الثالث — التعاون القانوني والقضائي
المادة 28
التحقيقات المشتركة تنتظر ال دول الأطراف في إب رام اتف اقي ات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف تجيز للسلطات المختصة المعنية أن تنشىء هيئات أو لجان تحقيق مشتركة فيما يتعلق بالمسائل التي هي موضوع تحقيقات أو ملاحقات أو إج راءات قضائ ية في دول ة أو أكثر. وفي حال عدم وجود اتفاقيات أو ترتيبات كهذه، يج وز القيام بالتحقيقات المشتركة بالاتفاق في كل حالة على حدة وتكفل الدول الأطراف المعنية الاحترام لسيادة الدولة الطرف التي سيجري ذلك التحقيق داخل إقليمها.