الفصل الثالث — التعاون القانوني والقضائي
المادة 27
حالات رفض المساعدة القانونية المتبادلة لا يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب رفض تقديم المساعدة القانونية إلا في الحالات الآتية مع بيان سبب الرفض إذا كانت المساعدة :
أوّل ذي الحجة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 25 سبتمبر سنة 2014 م
1 - تمس سيادتها أو أمنها أو مصالحها الأساسية.
2 - تتعارض مع قوانينها الداخلية.
3 - ستلحق ضررا بالتحقيقات أو الإجراءات الق ائمة ع لى إقليمها ف ي الجريم ة موضوع طلب المساعدة.
4 - تتعارض مع حكم قضائي ب ات صادر في إقليمها.