الفصل الثاني — الأحكام الجزائية
المادة 22
إعاقة تسيير العدالة تتعهد كل دولة طرف أن تجعل ارتكاب أي جريمة من الجرائم الآتية خاضعا لجزاءات أو تدابير احترازية أو الأمرين معا، على أن تراعى فيها خطورة الجريمة وعدم إغفال العقوبات التبعية أو التكميلية، وذلك عندما ترتكب عمدا، وفي نطاق جريمة من الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية :
1 - شهادة الزور في جريمة والتحريض على ذلك.
2 - إك راه شاه د ع لى عدم أداء الشه ادة أو على الشهادة زورا.
3 - الانتقام من شاهد لادلائه بشهادته.
4 - إفساد الأدلة أو العبث بها.
5 - عدم الإبلاغ عن الجريمة أو الإدلاء بمعلومات غير صحيحة.
6 - من علم بوقوع جناية أو جنحة أو ك ان لديه م ا يحمل ه على الاعتق اد بوقوعها وأعان الج اني بأي طريقة كانت على الفرار من وجه العدالة.
7 - استعمال القوة أو الته ديد لمنع م وظف في جهاز العدالة أو الأمن من أداء مهام ه الرسمية في إجراءات تتعلق بارتكاب جرائم مشمولة بهذه الاتفاقية.