الفصل الثاني — الأحكام الجزائية
المادة 19
الإنتاج أو الاتجار غير المشروعين بالأسلحة تتعهد كل دولة طرف أن تتخذ ما يلزم من تدابير لتجريم الأفعال الآتية عندما تقع عمدا من جانب جماعة إجرامية منظمة أو أحد أعضائها:
1 - الانتاج غير المش روع لأية م واد متفج رة أو أسلح ة ناري ة أو ذخائ ر، أو صنعه ا، أو تجميعها، أو تهريبها، أو الاتج ار أو الوساطة فيها، أو تسليمها، أو تسلمه ا، أو حي ازته ا، أو اقتن ائه ا، أو نقلها، أو التصرف فيها.
2 - صنع أجهزة أو آلات أو أدوات أو مواد أو أجزاء تستخ دم في إنت اج الأسلح ة الناري ة أو الذخ ائر أوّل ذي الحجة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 25 سبتمبر سنة 2014 م أو المتفجرات، أو الاتجار أو الوساطة فيها، أو تسليمها، أو تسلمه ا، أو حي ازته ا، أو اقتن ائه ا، أو نقلها، أو التصرف فيها.
3 - تنظيم أو إدارة أو تمويل أي من الأفعال المذكورة في الفقرتين 1(،)2 أعلاه.