مرسوم رئاسي رقم 14-251
· ج.ر عدد 56 لسنة 2014
مرسوم رئاسيّ رقم 14-251 مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1435 الموافق 8 سبتمبر سنة 2014، يتضمّن التّصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، المحرّرة بالقاهرة بتاريخ 21 ديسمبر سنة
الفصل الثاني — الأحكام الجزائية
المادة 18
الأنشطة المتعلقة بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية تتعهد كل دولة طرف أن تتخذ ما يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم ارتكاب أو المشاركة في ارتكاب الأنشطة غير المشروعة المتعلقة بالمواد المخ درة والمؤثرات العقل ية، وفقا للأحكام المعتمدة في الاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وذلك في حال ارتكابها من مجموعة إجرامية منظمة.