الفصل الثاني — الأحكام الجزائية
المادة 17
الاتجار غير المشروع بالنباتات والحيوانات البرية والأحياء البحرية تتعهد كل دولة طرف أن تتخذ ما يلزم من تدابير في إطار قانونها الداخلي، لتجريم ارتكاب أو المشاركة في ارتكاب الأفعال التالية التي تقوم بها جماعة إجرامية منظمة :
1 - بيع النباتات المحظور اقتلاعها والحيوانات البرية والأحياء البحرية ومشتقاتها المحظور صيدها، وفقا لقانون الدولة الطرف، أو شراؤها، أو استعمالها، أو تداولها، أو الاتجار فيها على أي نحو.
2 - حيازة أو إخفاء المتحصلات الناشئة عن أحد الأفعال ا لمجرّمة في الفقرة السابقة.