مرسوم رئاسي رقم 14-251
· ج.ر عدد 56 لسنة 2014
مرسوم رئاسيّ رقم 14-251 مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1435 الموافق 8 سبتمبر سنة 2014، يتضمّن التّصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، المحرّرة بالقاهرة بتاريخ 21 ديسمبر سنة
الفصل الثاني — الأحكام الجزائية
المادة 14
القرصنة البحرية تتعهد كل دولة ط رف بأن تتخ ذ ما يل زم من تدابير في إطار قانونها الداخلي، لتجريم القرصنة البحرية، عندما تقع من قبل جماعة إجرامية منظمة.