الفصل الثاني — الأحكام الجزائية
المادة 13
تهريب المهاجرين تتعهد كل دولة طرف أن تتخذ ما يلزم من تدابير في إطار قانونها الداخلي، لتجريم ارتكاب الأفعال الآتية التي تقوم بها جماعة إجرامية منظمة :
1 - تهريب المهاجرين عن طريق القيام بإدخ ال أح د الأشخاص على نحو غير مش روع إلى دول ة طرف لا يعتبر ذلك الشخص من مواطنيها أو من المقيمين فيها، وذلك من أجل الحصول، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، على منفعة مالية.
2 - تسه يل تهريب المهاجرين بارتك اب أحد الأفعال التالية :
أ) إعداد وثيقة سفر أو ت زوي رها أو انتحال ه وي ة أو تدبير الحصول على وثيقة من هذا القبيل أو توفيرها أو حيازتها،
ب) تمكين شخص، ليس مواطنا أو مقيما دائما في الدولة المعنية من البقاء فيها دون تقيد بالشروط اللازمة للبقاء المشروع في تلك الدولة، وذلك باستخدام إحدى الوسائل المذكورة في هذه المادة أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة.
3 - يتعين على كل دولة طرف رهنا بأحكام نظامها القانوني أن تعتمد ما يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لاعتبار الظروف التالية أسبابا لتشديد عقوبة الجرائم الواردة في هذه المادة :
أ) تهديد حياة المهاجرين المعنيين أو تعريض سلامتهم للخطر،
ب) مع امل ة أولئك المه اج رين مع املة لا إنسانية أو مهينة.
4 - ليس في هذه المادة ما يمنع أية دولة طرف من اتخاذ تدابير بحق أي شخص يعد سلوكه جرما بمقتضى قانونها الداخلي.