مرسوم رئاسي رقم 14-251
· ج.ر عدد 56 لسنة 2014
مرسوم رئاسيّ رقم 14-251 مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1435 الموافق 8 سبتمبر سنة 2014، يتضمّن التّصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، المحرّرة بالقاهرة بتاريخ 21 ديسمبر سنة
الفصل الثاني — الأحكام الجزائية
المادة 12
انتزاع الأعضاء البشرية والاتجار فيها تتعهد كل دولة طرف أن تتخذ ما يلزم من تدابير تشريعية و تدابير أخرى لتجريم ارتكاب أو المشاركة في ارتكاب أفعال انتزاع الأعضاء الجسدية أو الأنسجة العضوية، أو الاتجار فيها، أو نقلها بالإكراه أو التحايل أو التغري ر، عندما تقوم بها جماعة إج رامية منظمة أو أحد أعضائها، ولا يعتد برضاء الشخص ضحية ه ذه الأفع ال متى استخ دمت فيه ا ال وسائل المبينة في هذه المادة.