الفصل الثاني — الأحكام الجزائية
المادة 11
الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال تتعهد كل دولة طرف أن تتخذ ما يلزم من تدابير في إطار قانونها الداخلي، لتجريم ارتكاب أو المشاركة في ارتكاب الأفعال الآتية التي تقوم بها جماع ة إجرامية منظمة :
1 - أي تهديد بالق وة أو استعمالها أو غي ر ذلك من أشك ال القسر أو الاختط اف أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة استعمال السلطة أو استغلال حالة الضعف وذلك من أجل استخدام أو نقل أو إيواء أو استقبال أشخاص لغرض استغلالهم بشك ل غير مش روع في ممارسة الدعارة (البق اء) أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي أو السخرة أو الخدمة قسرا أو الاسترفاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد، ولا يعتد برضاء الشخص ضحية الاتجار في كافة ص ور الاستغلال متى استخدمت فيها الوسائل المبينة في هذه الفقرة.
2 - يعتبر استخ دام طفل أو نقله أو إي وائه أو استقباله لغ رض الاستغلال إتجارا بالأشخاص حتى إذا لم ينطو على استعمال أي من الوسائل المبينة في الفق رة (1) من هذه المادة. وفي جميع الأحوال لا يعتد برضائه.