الفصل الثاني — الأحكام الجزائية
المادة 10
تزوير وتزييف العملة وترويجها تتعهد كل دول ة ط رف بالاتفاق ية أن تتخ ذ م ا يلزم من تدابير تشريع ية وتداب ير أخ رى لتجريم الأفع ال الآتية في ح ال ارتكابها عم دا من جماعة إجرامية منظمة :
1 - تزوير أو تزييف عملة ورقية أو معدنية متداولة قانونا أو مأذون بإصدارها قانونا في دولة طرف بالاتفاقية.
2 - حيازة وإخراج أو إدخال أي من العملات المزورة أو المزيفة لحدود دولة طرف بالاتفاقية.
3 - ترويج العملات المزورة أو المزيفة أو التعامل بها في أي دولة طرف بالاتفاقية.