الباب الثالث — تجريم غسل الأموال وتمويل الإرهاب
المادة 9
تجريم غسل الأموال تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادىء الأساسية لنظامها القانوني، ما يلزم من تدابير تشريعية لتجريم أي فعل من أفعال غسل الأموال الآتية : 28 ذو القعدة عام 1435 ه 7 الجريدة الرّسميّة 23 سبتمبر سنة 2014 م
1 - اكتساب الأم وال أو حيازتها أو استخدامها أو إدارته ا أو حفظه ا أو تب ديله ا أو استثم اره ا إذا كانت متحصلة من إحدى الج رائم المنصوص عليها في تشريع الدولة الطرف كجريمة أصلية وذلك بقصد إخفاء أو تمويه طبيعتها أو مصدرها مع العلم بأنها عائدات إجرامية.
2 - تحوي ل أو استبدال الأموال أو نقله ا إذا كانت متحصلة من إحدى الج رائم المنصوص عليها في تشريع الدولة الطرف كجريمة أصلية وذلك بقصد إخفاء أو تمويه طبيعتها أو مصدرها مع العلم أنها عائدات إجرامية.
3 - إخف اء أو تمويه الطبيع ة الحقيق ية للأموال أو مصدره ا أو م كانه ا أو كيف ية التص رف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها مع العلم بأن هذه الأموال هي عائدات إجرامية.
4 - الاشتراك في ارتكاب أي فعل من الأفعال السابقة أو المحاولة أو الشروع في ذلك.