الباب الثاني — التدابير الوقائية من غسل الأموال وتمويل الإرهاب
المادة 8
إجراءات المكافحة والتعاون بين الدول الأطراف
1 - تقوم كل دولة طرف وفقا للمبادىء الأساسية لنظامها القانوني بإعداد قائمة المؤسس ات المال ية التي تتعامل في النقد وإصدار الإرشادات اللازمة لهذه المؤسسات بما تلتزم به من إجراءات في أعمال المكافحة ومنها على وجه الخصوص :
أ) التحقق من هوية العملاء والأوضاع القانون ية لهم والمستفيدين الحقيقيين من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين وع دم ج واز فت ح حساب ات أو ربط ودائع أو قبول أموال أو ودائع مجهولة أو بأسماء صورية أو وهمية. 23 سبتمبر سنة 2014 م
ب) إخطار وحدات التحريات المالية بالعمليات المالية التي يشتبه في أنها تتضمن غسل الأموال وتمويل الإرهاب،
ج) مسك سجلات ومستن دات لقيد ما تجريه من العمليات المالية المحل ية أو الدولية تتضمن البيانات الك اف ية للتع رف على هذه العمل ي ات وأن تحتفظ بهذه السجلات والمستندات لمدة لا تقل عن خمس سنوات من ت اريخ انته اء التعامل مع المؤسسة المالية أو من تاريخ قف ل الحساب وتحديث هذه البيانات بصورة دورية،
د) وضع هذه السجلات والمستندات تحت تصرف السلطات القض ائية والجه ات المختصة بتطبيق أحك ام مكافح ة غس ل الأم وال وتموي ل الإرهاب وذلك عند طلبها أثناء الفحص والتحري وجمع الاستدلالات أو التحقيق أو المحاكمة في أي من الج رائم المشمولة بهذه الاتفاقية،
ه) حظر الإفصاح للعملاء أو المستفيدين أو لغير السلطات المختصة عن أ ي إجراء من إجراءات الإخطار أو التحري أو الفحص التي تتخذ في شأن المعاملات المالية المشتبه في أنها تتضمن غسل أموال أو تمويل إرهاب، أو عن البيانات المتعلقة بها.
2 - تعمل الدول الأط راف على أن تتع اون وحدات التحريات المالية بها فيما بينها في شأن ضبط جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وملاحقة مرتكبيها ولها أن تمد بعضها بالبيانات والتحريات والمعلومات المطلوبة في هذا الشأن.
3 - تتعهد الدول الأطراف باتخاذ الإجراءات اللازم ة بشأن إجراء مراجعة دورية للنصوص القانونية المتعلقة بأعمال مكافح ة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحديثها بما يتفق مع المواثيق والالتزامات الدولية ذات الصلة.
4 - تتعاون الدول الأطراف فيما بينها في مجال التدريب التقني على أعمال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتقديم المساعدات الفنية اللازمة لأعمال المكافحة.