الباب الثاني — التدابير الوقائية من غسل الأموال وتمويل الإرهاب
المادة 7
وحدة التحريات المالية تتخذ كل دولة طرف وفقا للمبادىء الأساسية لنظامها القانوني ما يل زم من تدابير تشريعية لإنشاء وحدة التحريات المالية وأن تكف ل لها الصلاحي ات التي تمكنه ا من المكافحة الفعالة لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما في ذلك تلقي التقارير المتعلق ة بالمعاملات المالية المشبوهة في نطاق غسل الأموال وتموي ل الإره اب ولو ك ان من مصادر مش روع ة وفحصه ا وتحليله ا وتعميمه ا على السلطات ا لمختصة.