الباب الثاني — التدابير الوقائية من غسل الأموال وتمويل الإرهاب
المادة 6
التدابير الواقعة على المؤسسات المالية تتخذ الدول الأطراف وفقا للمب ادىء الأساس ية لنظامها القانوني تدابير مناسبة لإلزام المؤسسات المالية، ومنها الجهات المعنية بتحويل الأموال بما يأتي :
1 - تضمين استمارات التحويل الإلكتروني للأموال والرسائل ذات الصلة معل ومات دقيق ة ومفيدة عن المصدر.
2 - الاحتفاظ بتلك المعلومات وفقا للأحك ام الواردة بهذه الاتفاقية.
3 - فرض مراقبة دقيق ة على تحوي ل الأموال التي لا تحتوي على معلومات كاملة عن المصدر.
4 - الح رص على حماي ة المعلومات الإلكت رون ية عن طريق إعداد برامج الحماية المتخصصة.