مرسوم رئاسي رقم 14-250
· ج.ر عدد 55 لسنة 2014
مرسوم رئاسيّ رقم 14-250 مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1435 الموافق 8 سبتمبر سنة 2014، يتضمّن التّصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المحرّرة بالقاهرة بتاريخ 21 ديسمبر سنة
الباب الثاني — التدابير الوقائية من غسل الأموال وتمويل الإرهاب
المادة 5
الرقابة على حركة الأموال تتخذ الدول الأطراف تدابير مناسبة لكشف ورصد حركة النق ود والأدوات المالية القابل ة للتداول ذات الصلة عبر حدودها، وفق الضمانات التي تكفل استخدام المعلومات استخداما سليما ودون إعاقة حركة رأس المال المشروع بأية صلة من الصور.