الباب الثاني — التدابير الوقائية من غسل الأموال وتمويل الإرهاب
المادة 4
الرقابة والإشراف على كل دولة طرف :
1 - أن تضع نظاما داخليا شاملا للرقابة والإشراف على المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية، بما في ذلك الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية التي تقدم خدمات نظامية أو غي ر نظامية في مجال تحويل الأموال أو ك ل ما له قيمة، وعند الاقتضاء على الهيئات الأخ رى المعرض ة بوجه خاص لغسل الأموال، ضمن نط اق اختصاصها، من أج ل كشف ومك افحة جميع أشك ال غسل الأم وال وتمويل الإره اب، ويتع ين أن يشدد ذلك النظام على المتطلبات الخاصة بتحديد هوية العملاء والمستفيدين الحقيقيين، عند الاقتضاء، وحفظ السجلات والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة.
2 - أن تكفل قدرة السلطات الإدارية والرقابية والمعنية بإنفاذ القانون وسائر السلطات المختصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإره اب، على التعاون وتبادل المعلومات على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي ضمن نطاق الش روط التي تفرضها القوانين والنظم الداخلية، وأن تقوم بإنشاء وحدات تحريات مالية تعمل كمركز وطني في ك ل دولة لجمع وتحليل المعلومات المتعلقة بعمليات غس ل الأموال وتمويل الإرهاب.