الباب الخامس — التعاون القانوني والقضائي
المادة 40
نفقات سفر وإقامة الشهود والخبراء
1 - إذا رأت الدولة الطالبة أن لحضور الشاهد أو الخبير أمام سلطتها القضائية أهمية خاصة، فإنه يتعين أن تشير إلى ذلك في طلبها، وأن يشتمل الطلب أو التكليف بالحضور على بيان تقريبي بنفقات السفر والإقامة وعلى تعهدها بدفعها وتقوم الدولة المطلوب منها تكليف الشاهد أو الخبير بالحضور، وبإحاطة الدولة الطالبة بالجواب.
2 - يتقاضى الشاهد ما فاته من أجر أو كسب من الطرف المتع اقد الطالب، كما يحق للخبير المطالب ة بأتعابه نظير الإدلاء برأيه، ويحدد ذلك كله بناء على التعريفات والأنظمة المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الطالب.