مرسوم رئاسي رقم 14-250
· ج.ر عدد 55 لسنة 2014
مرسوم رئاسيّ رقم 14-250 مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1435 الموافق 8 سبتمبر سنة 2014، يتضمّن التّصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المحرّرة بالقاهرة بتاريخ 21 ديسمبر سنة
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 3
صون السيادة
1 - تؤدي الدول الأطراف التزاماتها بمقتضى هذه الاتفاقية على نحو يتفق مع مبادىء تساوي الدول في السي ادة والسلامة الإقليمية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.
2 - لا تبيح هذه الاتفاقية لدول ة طرف أن تق وم في إقليم دولة طرف أخرى بممارسة الولاية القضائية وأداء الوظائف التي يناط أداؤها حصرا بسلط ات تلك الدولة الأخرى بمقتضى قانونها الداخلي.