الباب الخامس — التعاون القانوني والقضائي
المادة 39
نقل الشهود والخبراء
1 - إذا كان الشاهد أو الخبير المطلوب مثوله أمام الدولة الطالبة محبوسا في الدولة المطلوب منها، يجري نقله مؤقتا إلى المكان الذي ستعقد فيه الجلسة المطلوب سماع شهادته أو خبرته فيها، وذلك بالشروط وفي المواعيد التي تحدده ا الدول ة المطلوب منها، ويجوز رفض النقل :
أ) إذا رفض الشاهد أو الخبير المحبوس،
ب) إذا كان وجوده ضروريا من أجل إجراءات جنائية تتخذ في إقليم الدولة المطلوب منها،
ج) إذا كان نقله من شأنه إطالة أمد حبسه،
د) إذا كانت هناك اعتبارات تحول دون نقله.
2 - يظل الش اهد أو الخبير المنقول محب وس ا ف ي إقليم الدول ة الطالبة إلى ح ين إعادته إل ى الدولة المطلوب منها، ما لم تطلب الدول ة الأخيرة إطلاق سراحه.