الباب الخامس — التعاون القانوني والقضائي
المادة 36
الإنابة القضائية
1 - يجب أن تتضمن الإناب ات القضائ ية البيانات الآتية :
أ) الجهة المختصة الصادر عنها الطلب،
ب) موضوع الطلب وسببه،
ج) تحديد هوية الشخص المعني بالإنابة بكل دقة،
د) بي ان الجريمة التي تطلب الإنابة بسببها، وتكييفه ا القانوني، والعقوبة المقررة على ارتكابها، وص ورة من النصوص القانون ية المطبق ة في الدول ة الطالبة.
2 - يوج ه طلب الإنابة القضائية من وزارة العدل أو ما يقوم مقامها في الدولة الطالبة إلى وزارة العدل أو ما يقوم مقامها في الدولة المطلوب منها، وي جوز أن يوجه الطلب مباشرة من السلطات القضائ ية في الدولة الطالبة إلى السلط ات القضائية في الدولة المطلوب منها مع إرسال صورة من هذه الإنابة إلى وزارة العدل في الدولة المطلوب منها، ويمكن أن يوجه الطلب مباشرة من الجهات القضائية في الدولة الط الب ة إلى الجهة المختص ة في الدولة المطلوب منها، وذلك من خلال الطرق الدبلوماسية أو أية طرق أخرى معتمدة من الدول الأطراف في هذا الشأن.
3 - يتعين أن تكون طلبات الإنابة القضائية والمستندات المصاحب ة له ا موقع ا عليه ا ومخت ومة من سلطة مختصة أو معتمدة منها.
4 - إذا كانت الجهة التي تلقت طلب الإنابة القضائية غير مختصة بمباشرته، تعين عليها إحالته تلقائيا إلى الجهة المختصة في دولتها، وفي حالة ما إذا أرسل الطلب بالطريق المباشر، فإنها تحيط الدولة الطالبة علما بنفس الطريق.
5 - في حال رفض الإنابة القضائية يتعين أن يبلغ الدولة الطالبة مع بيان سبب الرفض إن أمكن.
6 - يكون للإجراء الذي يتم بطريق الإنابة القضائية وفقا لأحك ام هذه الاتفاق ية الأثر القانوني ذات ه كما ل و تم من الجهة المختص ة لدى الط رف المتعاقد الطالب.