الباب الخامس — التعاون القانوني والقضائي
المادة 35
تعدد طلبات التسليم
1 - إذا تعددت طلبات التسل يم عن ج ريم ة واحدة أو عدة جرائم مختلفة فيقدم طلب الدولة التي أضرت الجريمة بأمنها أو مصالحها الجوه رية ثم الدول ة التي وقعت الجريمة على إقليمها ثم الدولة التي يكون الشخص المطلوب من رعاياها، وإذا اتحدت الظروف فتقدم الدولة الأسبق في طلب التسليم.
2 - لا يجوز لأي دولة طرف تسليم شخص مسلم إليها من دولة ط رف أخرى إلى دولة غير ط رف إلا بموافقة الدولة التي قامت بتسليمه.