الباب الخامس — التعاون القانوني والقضائي
المادة 34
التوقيف المؤقت
1 - للسلط ة القضائ ية في الدولة الطالب ة، أن تطلب من الدولة المطلوب منها كتابة، حبس (توقيف) الشخص مؤقتا إلى حين وصول طلب التسليم.
2 - يجوز للدولة المطلوب منها التسليم أن تصدر قرارا بحبس (توقيف) الشخص المطلوب مؤقتا.
3 - لا يجوز حبس (توقيف) الشخص المطلوب تسليمه مدة ت زيد على ثلاثين (30) يوما من تاريخ إلقاء القبض عل يه، إذا لم يقدم طلب التسليم مصحوبا بالمستندات المنصوص عليه ا في المادة (33) من هذه الاتفاقية.
4 - إذا وجدت الدولة المطلوب منها التسل يم، أن طلب التسلم تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (33) من هذه الاتفاقية، فتتولى السلطات المختصة لديها تنفيذ طلب التسل يم وفق ا لق ان ونه ا، على أن تحيط الدولة الطالبة بما اتخذ في شأن الطلب من إجراءات دون تأخير.
5 - لا يجوز أن تزيد مدة الحبس المؤقت على ستين (60) يوما من تاريخ ورود طلب التسليم.
6 - يجوز الإفراج عن الشخص المطلوب تسليمه خلال ستين (60) يوما بشرط أن تتخذ الدولة المطلوب منها التسليم التدابير الضرورية لمنع فراره.
7 - لا يحول الإفراج المؤقت عن المطلوب تسليمه دون القبض عليه وتسليمه إذا طلبت الدولة طالبة التسليم ذلك.