مرسوم رئاسي رقم 14-250
· ج.ر عدد 55 لسنة 2014
مرسوم رئاسيّ رقم 14-250 مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1435 الموافق 8 سبتمبر سنة 2014، يتضمّن التّصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المحرّرة بالقاهرة بتاريخ 21 ديسمبر سنة
الباب الخامس — التعاون القانوني والقضائي
المادة 32
تبادل طلبات التسليم يك ون تب ادل طلب ات التسل يم بين الجهات المختصة في الدول الأطراف مباشرة، أو عن طريق وزارات العدل بها أو ما يقوم مقامها، أو بالطرق الدبلوماسية.